للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال، فإنْ دخلَ، وهو مستترٌ، مع غيرِ مستترين، فهو مكروه، فإنِ ابْتلي، فدخلَ، فليغمض، حَتَّى لا يرى عوراتهم.

"مسائل الكوسج" (٣٣٠٤)

قال أبو الفضل صالح: كان أبي يتنور في البيت إلا أنه قال لي يومًا: أريد أن أدخل الحمام بعد المغرب -وكان يومًا شتويًا- قل لصاحب الحمام، فقلت له: فلما كان المغرب. قال: ابعث إليه، فقل له أني قد صرفت عن الدخول. وتنور في البيت.

"سيرة الإمام أحمد" رواية ابنه صالح ص ٤٢

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وامرأة تسأله عن دخول الحمام للنساء، فقال لها: إذا كان من حيض، أو نفاس، أو مرض، فلا بأس به، إذا غضت بصرها عن الناس في الحمام.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٣٧)

قال ابن هانئ: حدثني أحمد، نا حَجّاجٌ بن محمد، عن شَرِيكٍ، عَنْ سِماكٍ، عَنْ عروة، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنْ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَمَرَ عَلِيًّا عليه السلام (١) فَوَضَعَ لَهُ غُسْلًا، وأَعْطاهُ ثَوْبًا، وقال: "اسْتُرْنِي وَوَلِّنِي ظَهْرَكَ" (٢).

"مسائل ابن هانئ" (٢٣٩٢)


(١) إن استعمال هذا اللفظ وأمثاله هو على خلاف ما اصطلح عليه العلماء من جعل -صلى اللَّه عليه وسلم- للنبي، و (عليه السلام) للأنبياء، و (رضى اللَّه عنه) للصحابي، و (رحمه اللَّهُ) لغيرهم، وأكثر ما يخالف الناس ذلك بسبب التعصب.
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٣١٧ بإسناده ومتنه لكن فيه (عكرمة) بدل (عروة) ولعله تحريف وقع للناسخ. والطبراني ١١/ ٢٩١ (١١٧٧٣) عن عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه به. قال الهيثمي في "المجمع" ١/ ٢٦٩: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح.
لكن ضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٨٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>