للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كثير قال: كان ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- إذا كان أمرانِ أَخَذَ بأوثقِهما، فإن اختلفوا عليه سكت (١).

فالاحتياطُ للمسلم الوقوف عند الشبهات؛ نحو هذِه العيبات التي احتال النّاس فيها، أو الصيرف حين يُدخِلون بين الدنانير فضة أو بين الدراهم ذهبًا، لِيُحَللوا الحرامَ، والحيلُ لا تحلُّ حرامًا, ولا تحرِّمُ حلالًا، وكذلك كل ما أشبه ذَلِكَ مِنْ نحو المسكر، والأشربةِ الخبيثة وما أشبهه مما تركنا فلم نصف فهو كما وصفنا، وإنما الشبهات هي نحو من المسائل التى وصفنا يشتبهن على أهلِ العلمِ بالكتاب والسنة لما انقطع العلم فيها بأعيانها، ويحتاجون أن يشبهوا ذَلِكَ بالأصولِ الثابتة فلا يجدون إلى ذَلِكَ سبيلًا.

"مسائل الكوسج" (٣٣٦١)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عن الشبهة يشتري الرجل منها الثوب؛ يتجمل به؟

فقال: كيف؟ وإنما أمر الرجل بالوقوف عندها. وكأنه كره ذلك.

"الورع" (١٦٧)

قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن قال: سمعت شعبة قال: سمعت أبا سفيان يقول: كان عمر يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

"الزهد" ص ٢٤٠

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مسافر الجصاص، قال: كان إبراهيم يدعو يقول: اللهمَّ اعصمني بكتابك وسنة نبيك محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- من اختلاف في الحق، ومن اتباع الهوى بغير هدى


(١) "تاريخ بغداد" ٨/ ٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>