للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يسخن الماء من الموضع الذي أكره؟ قال: لا، ترك الغسل أعجب إليّ من هذا.

"الورع" (١٤٧)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا قال لي: قل لأبي عبد اللَّه: ما تقول في النفاطة لمن يكره ناحيته، ينقطع شسعي أستضيء به؟

قال: لا. وذكر أبو عبد اللَّه عثمان بن زائدة.

وذكرتُ له قصة النار أن غُلامه أخذ له نارًا من قومٍ يكرههم عثمانُ فطفاه. فقال أبو عبد اللَّه: هذا أشد من أمر عثمان. وقال: عثمان إنما أخذ له من حطبه، فالنفاطة أشد، ثم قال أبو عبد اللَّه: قد قال عثمان بن زائدة لسفيان: من نسأل بعدك؟ فقال: سلوا زائدة.

حدثني عباس العنبري قال: سمعت أبا الوليد يقول: كنت مع عثمان بن زائدة بالري، فانطفأ مصباحه، فذهب غلامه فأخذ له نارًا من قوم، فقال له عثمان: من أين هذا؟ قال: من موضع -سماه- قال: فطفأه عثمان، وقال: لا نستضيء بنارهم.

سمعت عباسًا العنبري يقول: قال لي بشر بن الحارث: انظر أن تكتب إليّ بأخلاق عثمان بن زائدة.

قلت لأبي عبد اللَّه: تنور سجر بحطب أكرهه، فخبز فيه، فجئت أنا بعد فسجرته بحطب آخر، أخبز فيه؟ فقال: لا. أليس قد أحمى بحطبهم؟ ! وكرهه.

قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول في قدر طبخت بنار يكره حطبها، أو سميت له الحطب. قال: لا. وكرهه.

قلت: وهكذا الخبز اذا اختبز؟ قال: نعم.

"الورع" (٣٣٩ - ٣٤٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>