للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: أرجو ألا يكونَ به بأسٌ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٣٠)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الشرب قائمًا؟

قال: قد روي ذا وذا -يعني: النهي والرخصة (١) - وقد روي أن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شربوا -يعني: قيامًا (٢) - فأرجو ألا يكون به بأس، وإن توقى ذلك الرجل لم يكن به بأس.

"مسائل أبي داود" (١٦٦٧)

[٤٨ - النهي عن اختناث الأسقية]

قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه نهى عن اختناث (٣) الأسقية (٤).

قال: يثنيها. وضم أبو عبد اللَّه بيده ومدّها إلى صدره.

"مسائل ابن هانئ" (٢٠٣٢)


(١) روى النهي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الإمام أحمد ٣/ ٥٤، ومسلم (٢٠٢٥) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-. وروى الرخصة عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- الإمام أحمد ١/ ٢٤٩، والبخاري (١٦٣٧)، ومسلم (٢٠٢٧) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
(٢) روى الإمام أحمد ١/ ١٠١، والبخاري (٥٦١٥، ٥٦١٦) ذلك عن علي -رضي اللَّه عنه-. وروى الإمام أحمد أيضًا ٢/ ١٢ عن ابن عمر قال: قد كنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نشرب قيامًا ونأكل ونحن نسعى وصححه ابن الجارود (٨٦٧)، وابن حبان (٥٢٤٣).
(٣) في الأصل (احتناب) والصحيح ما أثبت، كما في مصادر التخريج.
(٤) رواه الإمام أحمد ٣/ ٦، والبخاري (٥٦٢٥)، ومسلم (٢٠٢٣) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>