للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَّا مع محرم منها، (أترى) (١) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يجامع عائشة ويغتسل، ولا تغتسل؟ !

قال أبو عبد اللَّه: وبعض الناس يقول في هذا قولًا شنيعًا، ولم يسم الرجل.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٤٤)

٧٧ - من يجوز أن يكون محرمًا للنساء في السفر

قال ابن هانئ: وسئل أحمد عن الرجل يسافر بأم امرأته؟

قال: أما الأم فأرجو إن لم يقربها، ويضع لها سُلَّمًا تصعد عليه، وإذا لم يقربها، فلا بأس.

قيل له: فالأخت؟ قال: لا يعجبني أن يخرج بها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٢٧)

قال ابن هانئ: المملوك يحج بمولاته؟

قال: لا يعجبني أن يسافر بها.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٤٢)

قال المروذي: ورأيت امرأةً جاءت إلى أبي عبد اللَّه، فقالت: إني أريد أن أخرجَ إِلى بيت المقدس، ومعي ابنان لي، وقد أدركا.

قال: حججتِ؟

قالت: نعم. قال: فاخرجي.

"الورع" (٤٢٥)


(١) في المطبوع من "مسائل ابن هانئ" (ألا ترى) وهو خطأ يوهم أن الإمام أحمد يشير إلى ورود هذا عن عائشة مع إقرار النبي بذلك. والمثبت هو الصواب حيث أنه قال ذلك على الإنكار لهذا الفعل؛ لأن النصوص التي رواها هو وغيره تثبت أنها كانت تغتسل، وقد وردت المسألة في "المغني" ١/ ٣٣٨، "الشرح الكبير" ١/ ٢٣٥ على الوجه الذي ذكرناه، واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>