للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨ - هل يكون المشرك، محرمًا للمسلمة في السفر؟

قال الخلال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال: قيل لأبي عبد اللَّه: المجوسي محرم لأمه وهي مسلمة؟ قال: لا.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن امرأة مسلمة لها ابن مجوسي وهي تريد سفرًا يكون لها محرمًا يسافر بها؟

قال: لا يلي هذا نكاح أمه، كيف يكون لها محرمًا وهو لا يؤمن عليها.

وقال: قرأت على علي بن الحسين بن سليمان عن مهنا قال: سألت أحمد عن مجوسيّ أسلصت ابنته وهي تريد تخرج إلى مكة وليس معها محرم، يسافر معها أبوها؟ قال: لا يؤمن عليها.

وقال: أخبرنا محمد بن علي بن بحر قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل مجوسي وله أبنة مجوسية أسلمت، وهي تريد الحج، وليس لها محرم إلَّا أبوها، تحج مع أبيها؟ قال: لا يؤمن عليها. قال: وسألت أحمد عن المجوسيّ تسلم ابنته وهو مجوسيّ يفرق بينه وبينها؟ قال: نعم إن كان يتقى منه.

فقلت له: وأي شيء يتقى منه؟ قال: يجامعها.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٢٩ (٤٢٢ - ٤٢٣)

قال الخلال: وسأله محمد بن علي عن اليهودي أو النصراني إذا أسلمت ابنته، يسافر معها؟ قال: لا يسافر معها. ثم قال لي أحمد بن حنبل: ليس هو بمحرم.

وقال محمد بن علي في موضع آخر، وعلي بن الحسن: لا يسافر معها؟ قال: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>