للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قات مهنا: قلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: ما تَقُولُ في الرَّجُل يَنَامُ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ بِمُحَجَّرٍ؟ قال: مَكرُوهٌ، وَيُجَزئهُ الذِّراعُ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحلِ.

"الآداب الشرعية" ٣/ ٢٤٥

[٩٤ - جواز تعبير الرؤيا]

قال حرب: قلت لأحمد: يا أبا عبد اللَّه، الرجل يعبر الرؤيا؟

قال: وما بأس بذلك. فرخص فيه، وقال: إنه ينزع من القرآن. وحسنه، وذكر أن أبا بكر، وابن المسيب، وابن سيرين كانوا يفعلون ذلك.

قال أحمد: وقد كان عندكم بكرمان رجل عالم بهذا.

قلت: نعم، وفسرت له حاله، فجعل يعجب من علمه.

وقال: لا بأس بالعبارة.

وسألت إسحاق: عن الرجل ينظر في عبارة الرؤيا فرخص فيه.

ثم قال: أخبرنا المرجَّى بن وداعة، قال: حدثنا غالب القطان قال: قلت لمحمد بن سيرين: إنك تحسن من العبارة على ما يجبن عنه فقهاؤنا، قال: يا ابن أخ، ما أنفس عليك أن تعلم مثل ما أعلم، إنما هو شيء فآخذه من القرآن، وليس كل ما نقول كما نقول، إذا رأيت الماء فهو فتنة، وإذا رأيت السفينة فهي نجاة، وإذا رأيت اللؤلؤ فهو القرآن، وإذا رأيتَ النَّارَ فهي ثائرة، وإذا رأيتَ الخشبَ فهو نِفاق، وإذا رأيتَ العقد فهو حكمة، وإذا رأيت التاج فهو ملك، وإذا رأيت الحرب فهو الطاعون، والكسوة كلها تعجبنا وأحبها إلينا البياض، وإذا رأيت الصعود فهو هم.

"مسائل حرب" ص ٣٤٢

<<  <  ج: ص:  >  >>