للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَرِّ النارِ".

وينبغي أن يقرأ على نفسه الفاتحة، وقل هو الله أحد، والمعوِّذتين وينفث في يديه كما سبق بيانه وأن يدعو بدعاء الكرب الذي قدمناه.

باب جواز قول المريض أنا شديد الوجع أو موعوك، أو أرى إساءةً ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن شيء من ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع

وروينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه،

ــ

وبالراء المهملتين صفة عرف قال في السلاح قال الصغاني في العباب نعر العرق ينعر فيهما بالفتح أي فار بالدم فهو عرف نعار ونعور وقال الفراء ينعر بالكسر أكثر اهـ. وقال ابن الجزري

جرح نعار إذا صوت ومد عند خروجه وفي المستصفى لابن معين القريظي يروى يعار بالتحتية واليعار السيل والذي يصيح مأخوذ من يعار الغنم وهو أصواتها وفي ضياء العلوم نعرت الشجة إذا انفتحت بالدم وقيل بالغين المعجمة واليعار بالتحتية صوت المعز اهـ. قوله: (حرِّ النَّارِ) أي نار كانت قيل ولا يبعد أن يراد نار كل عرق نعار.

باب جواز قول المريض أنا شديد الوجع أو موعوك

أي محموم أو وارأساه أو نحو ذلك أي من سائر الأسقام التي يحصل منها الآلام قال الرازي في كتاب أحكام القرآن مما يدل على الجواز قول الله تعالى حكاية عن موسى - عليه السلام - {لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا} [الكهف: ٦٢] فدل على أن إظهار مثل هذا القول عندما يلحق الإنسان من نصب أو مشقة في سعي ليس شكاية مكروهة اهـ. قوله: (وبيان أَنه لَا كَرَاهةَ في ذَلِكَ) أي ما لم يكثر منه إلَّا في الروضة للمصنف يكره للمريض كثرة الشكوى أي ما لم يكثر منه ونقل في شرح الروض مثله عن المجموع وقال فلو سأله طبيب أو قريب له أو صديق أو نحوه عن حاله فأخبره بالشدة التي هو فيها لا على صورة الجزع فلا بأس وفي المجموع الصواب إنه لا يكره الأنين إن صرح بكراهته جماعة لأنه لم يثبت نهي مقصود بل في البخاري أنّ عائشة قالت وارأساه الحديث ولكن الإشغال بالتسبيح أولى منه فهو بخلاف الأولى ولعله مرادهم انتهى. قوله (وَرَوَيْنَا في صحِيحَي الْبُخَارِي وَمُسْلمٍ الخ) قال الحافظ أخرج الحديث أحمد والشيخان من

<<  <  ج: ص:  >  >>