للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويبادر إلى أداء الحقوق إلى أهلها: من ردِّ المظالم والودائع والعواري، واستحلال أهله: من زوجته، ووالديه، وأولادِه، وغلمانِه، وجيرانِه، وأصدقائِه، وكلِّ من كانت بينه وبينه معاملة أو مصاحبة، أو تعلق في شيء.

وينبغي أن يوصيَ بأمور أولاده إن لم يكن لهم جدٌّ يصلح للولاية، ويوصي بما لا يتمكن من فعله في الحال، من قضاء بعض الديون ونحو ذلك. وأن يكون حسن الظنِّ بالله سبحانه وتعالى أنه يرحمه،

ــ

الذي يكون لأرباب الكمال كما ورد في الصحيح أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وفي حديث أبي داود فقال رجل يا رسول الله ما الأسقام والله ما مرضت قط فقال قم عنا فلست منا وفي بعض الروايات من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا لو كان الله يريد به خيرًا لطهر به جسده وفي حديث آخر إن الله يكره العفريت النفريت الذي لا يرزأ في ولده ولا يصاب في ماله وأورده في المرقاة ولا ينافي ذلك سن طلب العافية كما ورد في الأخبار لأن المراد العافية على ما يريد المولى لعبده بما فيه نهاية إسعافه ووده كما سبق عن العارف أبي العباس المرسي. قوله: (ويبادرَ إلى أَدَاءِ الحقَوقِ) بالرفع على الاستئناف إذ تجب المبادرة لرد المظالم والتخلية بين الوديع أو نائبه بشرطه والوديعة ورد العارية إذا طلبها المالك أو بالنصب عطفًا على أن يكثر فيكون الاستحباب باعتبار المجموع وإن كان بعض أفراده واجبًا وطلبت لأنه نزل به مقدمات الموت. قوله: (منْ رَدِّ المظَالم) بيان للحقوق والمراد بردها الخروج منها ليتناول رد الأعيان وقضاء نحو الصلاة وقد صرح السبكي بأن تاركها ظالم لجميع المسلمين وقضاء دين لم يبرأ منه والتمكين من استيفاء حد أو تعزير لا يقبل العفو أو يقبله ولم يعف عنه. قوله: (واستحْلالِ أَهلهِ الخ) أي وجوبا فيما علم إنه عليه وندبًا فيما لا يعلمه وكون المجهول لا يصح التحليل منه عندنا بالنسبة للأمور الدنيوية أما الأمور الأخروية فيحتمل الصحة مطلقًا لأن المدار فيها على الرضا وإن لم يعتد به ظاهرًا أخذا من قولهم في المعاطاة في البيوع ونحوها لا مطالبة بالمأخوذ بها في الآخرة وإن أخذت بعقد فاسد لأنها أخذت بالرضا من صاحبها ويحتمل الفرق. قوله: (وأَنْ يكونَ حَسَنَ الظن بالله تَعَالى) أي يظن أن

<<  <  ج: ص:  >  >>