للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، إلا أن يتكلم بكلام آخر. قال أصحابنا: ويستحبُّ أن يكون الملقِّن غير مُتَّهَم، لئلا يُحْرِجَ الميتَ ويتَّهمَه.

واعلم أن جماعة من أصحابنا قالوا: نلقن ونقول: "لا إله إلا الله محمد رسول الله". واقتصر الجمهور على قول: "لا إله إلا الله"، وقد بسطتُ ذلك بدلائله وبيان قائليه في "كتاب الجنائز" من "شرح المهذَّب".

[باب ما يقوله بعد تغميض الميت]

روينا في "صحيح مسلم" عن أمِّ سلمة -واسمها هند رضي الله عنها- قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي سلمة، وقد شَقَّ بَصَرُهُ، فأغمضه ثم قال: "إن الرُّوح إذا

ــ

ذكره الحافظ قال ولحديث أبي هريرة طرق تشتمل على زيادات ثم ساقه من خمسة طرق وتقدم تلخيصها في آخر الكلام على حديث معاذ. قوله: (إلَّا أنْ يتكلم الخ) أي بكلام دنيوي وكذا بذكر غيرها على خلاف فيه. قوله: (ولْيَكن غير متهم) وفي نسخة وارث متهم أي إن حضر غيره فإذا حضر وارث منهم بنحو إرث أو عداوة فالوارث أولى لقولهم لو حضر وارثه قدم أشفقهم. قوله: (لئلا يُحرجَ) بإسكان الحاء أي يوقعه في الحرج وذلك إنه قد يمتنع من ذلك لاتهام ملقنه فيفوت عليه هذا الخير. قوله: (واعْلم أَن جمَاعة من أصْحَابِنَا الخ) وعللوا ذلك بأن القصد موته على الإسلام ولا يسمى مسلمًا إلَّا بها ورد بأنه مسلم وإنما القصد ختم كلامه بلا إله إلَّا الله ليحمل له ذلك الثواب ويلزم من قول لا إله إلَّا الله الاعتراف بالشهادة الأخرى فينبغي الاقتصار على لا إله إلَّا الله لظاهر الخبر أما الكافر فيلقنهما قطعًا مع لفظ أشهد لوجوبه عليه إذ لا يصير مسلمًا إلَّا بذلك بشرطه السابق.

[باب ما يقوله بعد تغميض الميت]

قوله: (وَرَوَيْنَا في صَحيحِ مُسلم الخ) قال فيِ السلاح ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة زاد في الجامع الصغير وأحمد في مسنده. قوله: (عَلَى أبِي سلمَةَ) تقدم بيان عام وفاته وسبب مماته في ترجمة أم المؤمنين أم سلمة في باب ما يقول حال خروجه من بيته وهو من السابقين الأولين أسلم بعد عشرة أنفس وهاجر الهجرتين وسيأتي بسط لذكر فضائله إن شاء الله تعالى. قوله: (إِنَّ الرّوحَ) هي مؤنثة وقد تذكر، والمختار الوقوف عن التكلم في

<<  <  ج: ص:  >  >>