للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمختار استحبابه مطلقًا إذا كان مجرد إعلام.

[باب ما يقال في حال غسل الميت وتكفينه]

يستحبُّ الإكثار من ذِكر الله تعالى، والدُّعاء للميت في حال غسله وتكفينه. قال أصحابنا: وإذا رأى الغاسلُ من الميت ما يعجبُه: من استنارةِ وجههِ، وطيبِ ريحهِ، ونحو ذلك، استحب له أن يحدّث النّاس بذلك، وإذا رأى ما يكره: من سواد وجه، ونتنِ رائحته، وتغيُّر عضو، وانقلابِ صورةٍ، ونحو ذلك، حرم عليه أن يحدِّث أحدًا به.

واحتجوا بما رويناه في سنن أبي داود والترمذي، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

ــ

وكان عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكبا إلى آخره قال الحافظ أخرج سعيد بت منصور وعبد الرزاق من طريق حماد بن سلمان عن إبراهيم قال لا بأس إذا مات الرجل إن يؤذن به صديقه وأصحابه إنما يكره أن يطاف في المجالس فيقال انعي فلانًا فعل أهل الجاهلية ومن طريق عبد الله بن عون قلت لإبراهيم

كانوا يكرهون النعي قال نعم قال ابن عون كان النعي إذا مات الرجل ركب رجل دابة فصاح في النّاس انعي فلانًا، وفي صحيح البخاري في قصة قتل أبي رافع اليهودي عن الذي قتله، وهو عبد الله بن عتيك لا أبرح حتى أعلم اني قتلته، قال فلما صاح الديك قام الناعي على السور أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز ذكره قبل غزوة أحد اهـ. قوله: (والمختارُ اسْتِحبَابُهُ مُطلقا) أي للقريب وغيره. قوله: (إِذَا كان مجردَ إِعْلام) أي وقصد به كثرة المصلين كما في المجموع قال لما صح إنه - صلى الله عليه وسلم - فعله مرارًا اهـ.

[باب ما يقال في حال غسل الميت وتكفينه]

قوله: (وَإذَا رَأَى الغَاسلُ) مثله من يعينه في أحكامه الآتية من إظهار أو إخفاء ما سيأتي. قوله: (اسْتحبّ لهُ أَنْ يُحدِّثَ النَّاسَ بذَلِكَ) أي إن لم يكن ذا بدعة مشهورة وإلا فينبغي كتم المحاسن حينئذٍ لئلا تفتتن النّاس ببدعته، قال الأذرعي بل لا يبعد إيجاب الكتم عند ظن الاغترار بها والوقوع فيها بذلك وهو متجه. قوله: (حَرُمَ عَلَيْهِ أنْ يُحدِّثَ أَحَدًا بهِ) أي إلّا لمصلحة كما سيأتي عن صاحب البيان. قوله: (وَاحْتجُّوا بمَا رَوَيْنَاهُ في سُنن أَبِي دَاوُدَ الخ) في الجامع الصغير

<<  <  ج: ص:  >  >>