للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَهُ، لا إلهَ إلَّا اللهُ واللهُ أكْبَرُ، كانَ حَسنا".

وقال جماعة من أصحابنا: لا بأس أن يقول ما اعتاده النّاس، وهو: "اللهُ أكْبَرُ، اللَّهُ أكْبَرُ، اللهُ أكْبَرُ، لا إلهَ إلَّا اللهُ واللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ، وَلِلَّهِ الحَمْدُ".

فصل: اعلم أن التكبير مشروع بعد كل صلاة تصلى في أيام التكبير، سواء كانت فريضة أو نافلة، أو صلاة جنازة، وسواء كانت الفريضة مُؤدَّاة أو مقضية، أو منذورة، وفي بعض هذا خلاف ليس هذا موضع بسطه، ولكن الصحيح ما ذكرته، وعليه الفتوى، وبه العمل، ولو كبر الإِمام على حذف اعتقاد المأموم، بأن كان يرى الإِمام التكبير يوم عرفة، أو أيام التشريق، والمأموم لا يراه، أو عكسه، فهل يتابعه، أم يعمل باعتقاد نفسه؟ فيه وجهان لأصحابنا، الأصحُّ: يعمل باعتقاد نفسه، لأن القدوة انقطعت بالسلام من الصلاة، بخلاف ما إذا كبر في صلاة العيد زيادة على ما يراه المأموم، فإنه يتابعه من أجل القدوة.

ــ

وآخره والمراد منه جميع الأزمنة وسبق لذلك في أذكار المساء والصباح مزيد بسط. قوله: (صَدَقَ وعدهُ) بنصرة المؤمنين وإظهار دينهم على كل دين. قوله: (وهَزمَ الأَحزَابَ وحدَهُ) أي من غير قتال بل أرسل عليهم ريحًا وجنودًا والأحزب القبائل التي تحزبت عليه - صلى الله عليه وسلم - وحفر لها الخندق. قوله: (كانَ حسَنًا) أي لأنه المناسب ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قال نحو ذلك على الصفا. قوله: (وقَال جمَاعةٌ منْ أَصْحابِنا الخ) يشهد له ما سبق من حديث جابر.

[فصل]

(اعلْم أَنَّ التكْبيرَ مشرُوعٌ بعدَ كُل صلاةِ) والأفضل كما سبق تقديم هذا التكبير على أذكار الصلاة ولا يفوت بطول الزمان لأنه شعار الوقت وبه فارق فوت الإجابة بطوله لأنها للأذان وبالطول انقطعت نسبتها عنه وهذا للزمن فيسن بعد الصلاة وإن طال قاله في البيان ما دامت أيام التشريق باقية. قوله: (أَوْ صلاةَ جنَازةٍ) أي

<<  <  ج: ص:  >  >>