للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو نصر بن الصباغ وغيره من أصحابنا: إن قال ما اعتاده النّاس، فحَسَن، وهو "اللهُ أكْبَر كَبِيرًا، والحَمْدُ لِلهِ كَثيرًا، وسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وَأصِيلًا". وكل هذا على التوسعة، ولا حجر في شيء منه، ولو ترك جميع هذا الذكر، وترك التكبيرات السبع والخمس، صحت صلاته ولا يسجد للسهو، ولكن فاتته الفضيلة، ولو نسي التكبيرات حتى افتتح القراءة، لم يرجع إلى التكبيرات على القول الصحيح، وللشافعي قول ضعيف: إنه يرجع إليها. وأما الخطبتان في صلاة العيد، فيستحبُّ أن يكبر في افتتاح الأولى تسعًا، وفي الثانية سبعًا. وأما

القراءة في صلاة العيد، فقد تقدم بيان ما يستحبُّ أن يقرأ فيها في باب "صفة أذكار الصلاة"، وهو أنه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة (ق) وفي الثانية (اقتَرَبتِ السَّاعَةُ) وإن شاء في الأولى: (سَبّحِ اسْمَ رَبِكَ الأَعلَى)، وفي الثانية: ({هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}.

ــ

نقله في الروضة عن الصيدلاني عن بعض الأصحاب. قوله: (وقَال أَبُو نَصْر الخ) زاد في شرح الروض في آخره عنه بعد قوله بكرة وأصيلا قوله وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا وزاد في الروضة قال المسعودي يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك وإله غيرك. قوله: (أَمَّا الخُطْبتَان فَيُسْتَحبُّ أَن يكبِّرَ الخ) أي لقول بعض التابعين إنه من السنة واعترضه في المجموع بأن سنده ضعيف ومع ضعفه لا دلالة فيه لأن قول التابعي من السنة كذا

موقوف على الصحيح فهو قول صحابي لم يثبت انتشاره على الصحيح ويستحب ولاء التكبيرات ولو فصل بينهما بحمد وثناء وصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كان حسنًا نص عليه والتكبيرات المذكورة مقدمة الخطبة لا منها وافتتاح الشيء قد يكون ببعض مقدماته التي ليست منه.

[فائدة]

قال القمولي لم أر لأحد من أصحابنا كلامًا في التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر ثم نقل عن الحافظ المنذري أن النّاس لم يزالوا مختلفين فيها والذي نراه أنها مباحة ولم يرتض ذلك الحافظ

<<  <  ج: ص:  >  >>