للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يقال: مكروه. وقال بعضهم: لا يجوز، وظاهره التحريم، ولا ينبغي أيضًا في غير الأنبياء أن يقال: - عليه السلام -، أو نحو ذلك إلا إذا كان خطابا أو جوابًا، فإن الابتداء بالسلام سُنَّة، ورده واجب، ثم هذا كله في الصلاة، والسلام على غير الأنبياء مقصودًا. أما إذا جعل تبعًا، فإنه جائزُ بلا خلاف، فيقال: اللهُم صل على محمدٍ وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه، لأن السلف لم يمتنعوا من هذا، بل قد أُمرنا به في التشهد وغيره، بخلاف الصلاة عليه منفردا، وقد قدَّمت ذِكْر هذا الفصل مبسوطًا في "كتاب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -".

فصل: اعلم أن نية الزكاة واجبة، ونيتها تكون بالقلب كغيرها من العبادات، ويستحبُّ أن يضم إليه التلفظ باللسان، كما في غيرها من العبادات، فإن اقتصر على لفظ اللسان دون النية بالقلب، ففي صحته خلاف. الأصحُّ أنه لا يصِحُّ، ولا يجب على دافع الزكاة إذا نوى أن يقول مع ذلك: هذه زكاة، بل يكفيه الدفع إلى من كان أهلها، ولو تلفظ بذلك لم يضرَّه، والله أعلم.

فصل: يستحبُّ لمن دفع زكاةً، أو صدقةً، أو نذرًا، أو كفارةً ونحو ذلك أن يقول: رَبنا تَقَبلْ مِنَّا إنَّكَ أنْتَ السمِيعُ العَلِيمُ، قد أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك عن إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم، وعن امرأة عمران.

ــ

قوله: (وقَال بَعضُهمْ لَا يجُوز وظَاهرهُ التَّحْرِيمُ) حكاه في البحر عن القفال كما في الخادم وبقي قولان أحدهما يستحب والثاني يباح إذا كان بمعنى الدعاء ويمنع إذا كان بمعنى التعظيم.

قوله: (اعلْم أَن نِيَّةَ الزّكَاةِ واجِبةٌ) قال في الروضة وكيفيتها أن ينوي فرض الزكاة أو فرض

صدقة مالي أو زكاة مالي المفروضة ولا يكفي التعرض

<<  <  ج: ص:  >  >>