للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب أذكار الصيام]

[باب ما يقوله إذا رأى الهلال، وما يقول إذا رأى القمر]

ــ

لفرض المال فإنه قد يكون كفارة ونذرًا ولا يكفي التعرض للصدقة في أصح الوجهين فإنها قد تكون نافلة ولو تعرض للزكاة دون الفرضية فهل يجزئه لأن الزكاة لا تكون إلَّا مفروضة اهـ. وحاصله الجزم بالأجزاء عند التعرض للفرضية مع الزكاة والصدقة وحكاية الخلاف عن الاقتصار على الزكاة أو الصدقة من غير تعرض للفرضية ولا إضافة لماله.

[كتاب أذكار الصيام]

هو والصوم مصدرًا صام وهو في اللغة عبارة عن الإمساك قال تعالى: {فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا} [مريم: ٢٦]، ويقال صامت الخيل إذا أمسكت عن السير قال الشاعر:

خيل صيام وخيل غير صائمة ... تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما

قال عمي الشيخ أحمد بن علان الصديقي الشافعي النقشبندي قد يتوهم في البيت إشكال وهو أنه إذا قسم الخيل إلى صيام وغيرها فلا تبقى حالة أخرى إذ لا واسطة بين النقيضين فكيف أثبت الشاعر حالة أخرى والجواب عن ذلك أن هذه الحالة ليست أمرًا ثالثًا بل هي مندرجة تحت قوله غير صائمة فإنه قسم غير الصائمة إلى ما هو تحت العجاج وإلى ما تعلك اللجم فلا إغشكال اهـ، ويحتمل أنه أراد أن الخيل لكثرتها قسمان أحدهما تحت العجاج وهما قسمان صائمة عن الجري في الميدان وغير صائمة عنه والثاني ما هو في مرابط الدور والأفنية فلا يلزم ما ذكر في السؤال والله أعلم، ويقال صامت الريح إذا سكنت عن الهبوب قال أبو عبيد كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم وفي الشرع إمساك عن المفطر على وجه مخصوص الصوم من الشرائع القديمة وصوم رمضان من خواص الأمة المحمدية اهـ. والله أعلم.

باب ما يقوله إذا رأى الهلال

قال الجوهري وصاحب المطلع الهلال أول ليلة والثانية والثالثة ثم هو

<<  <  ج: ص:  >  >>