للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجب قال: "اللهُم بارِكْ لَنا في رَجَبَ وشَعْبَانَ وَبَلِّغْنا رَمَضَانَ".

ورويناه أيضًا في كتاب ابن السني بزيادة.

[باب الأذكار المستحبة في الصوم]

يستحبُّ أن يجمع في نية الصوم بين القلب واللسان، كما قلنا في غيره من العبادات، فإن اقتصر على القلب كفاه، وإن اقتصر على اللسان لم يجزئه بلا خلاف، والسُّنَّة إذا شتمه غيره، أو تسافه عليه في حال صومه أن يقول: "إني صائم، إني صائم" مرتين أو أكثر.

روينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

ــ

زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث قال وزاد القواريري وكان يقول إن ليلة الجمعة ليلة قمراء ويومها يوم أزهر ثم قال الحافظ حديث غريب أخرجه البزار وأخرجه أبو نعيم اهـ. قال السيوطي في الجامع الصغير وزاد فيه وكان إذا كانت ليلة الجمعة قال هذه ليلة غراء ويوم أزهر: أخرجه البيهقي وابن عساكر والبيهقي عن أنس. قوله: (وَرَوَينَا في كِتَاب ابنِ السّني بزِيادةٍ فيهِ) قلت رواه عن أبي القاسم البغوي عن القواريري والزيادة هي قوله وكان يقول إن ليلة الجمعة إلى آخر ما تقدم آنفا.

[باب الأذكار المستحبة في الصوم]

قوله: (يُسْتَحبُّ أَنْ يَجمَعَ في نيةِ الصوْم الخ) أي وأكملها أن يقول بلسانه قاصدا بجنانه نويت صوم غد من أداء فرض شهر رمضان هذه السنة الله تعالى إيمانا واحتسابا والواجب في نية الصوم التبييت والتعيين لا الفرضية وفارق الصلاة بأن رمضان لا يقع من المكلف إلَّا فرضا بخلاف المكتوبة فقد تقع منه نفلا كالمعادة وتصح نية صوم النفل قبل الزوال بشرط انتفاء مبطلانه من أول النهار. قوله: (تسَافَه) أي سفه وعدل إليه للمبالغة. قوله: (مرَّتيْنِ أَو أَكثَر) أي بقدر ما يحصل به زجر خصمه قال في المجموع لأن ذلك أقرب إلى إمساك صاحبه عنه وإمساك نفسه اهـ. قوله: (وَرَوَيْنَا في صحيحَي البُخَارِيِّ ومُسْلم) قال الحافظ وكذا أخرجه النسائي وأبو داود وأخرجه الشيخان وغيرهما من طريق

<<  <  ج: ص:  >  >>