للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: في أحوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر يسببها ثم يعود إليه بعد زوالها]

منها: إذا سُلِّمَ عليه ردَّ السلام ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا عطس عنده عاطس شمَّته ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا

ــ

منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة لكن حمله ابن حجر في شرح المشكاة على أنه جبر عن فضيلة قيام الليل لا قضاء له إذ ليست صلاة الليل منه - صلى الله عليه وسلم - في العدد كذلك والقضاء لا يزيد على عدد الأداء ثم أورد في مشروعية القضاء مطلقاً حديث أبي داود -قال وسنده حسن خلافاً لتضعيف الترمذي- من نام عن وتره أو نسيه فليصل إذا ذكره اهـ. وحمله العاقولي على قضاء الإوراد فقال في شرحه وفيه دليل على استحباب الإوراد وأنها إذا فاتت قضيت اهـ. وما اشتهر على ألسنة العوام من أن صاحب الورد ملعون وتارك الورد ملعون فلا أصل له فيما قال العارفون وبفرض ثبوته فقيل وارد في

حق كافر أخبر - صلى الله عليه وسلم - إنه ذو ورد فقال صاحب الورد ملعون ثم لما بلغ ذلك الكافر ما قاله - صلى الله عليه وسلم - ترك الورد فقال - صلى الله عليه وسلم - فيه تارك الورد ملعون وبفرض تعميمه في المؤمن فالمراد من الأول من أقيم في أمر المؤمنين وتنفيذ قضاياهم واشتغل عنهم بالورد ملعون أي مبعد عن الخير الكثير العظيم ومن الثاني من ترك الإوراد بعد اعتيادها لحديث يا عبد الله لا تكن مثل ثلاث كان يقوم الليل ثم تركه متفق عليه.

فصل

قوله: (إذا سلم عليه رد السلام إلخ) محله في غير المؤذن أما هو إذا سلم عليه فالسنة له تأخير الرد إلى تمام الأذان وكذا يسن له تأخير تشميت العاطس إلى تمامه وإن طال كما اقتضاه إطلاقهم ويوجه بأنه لعذره سومح له في التدارك مع طوله لعدم تقصيره بوجه فإن لم يؤخره للفراغ فخلاف السنة كالتكلم ولو لمصلحة كذا في الإمداد، وفي حاشيته على الإيضاح وإذا سلم عليه يعني الملبي رد السلام

<<  <  ج: ص:  >  >>