للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في خاصته بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: "اغْزوا بسم الله، في سَبيلِ الله، قاتِلُوا مَنْ كَفَرَ باللهِ، اغْزُوا ولا تَغُلُوا ولا تَغْدِروا ولا تُمثِّلوا ولا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وإذا لَقَيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فادْعُهُمْ إلى ثلاثِ خِصَالٍ" ... وذكر الحديث بطوله.

باب بيان أن السنَّة للإمام وأمير السرية إذا أراد غزوة أن يورى بغيرها

روينا في "صحيحي البخاري ومسلم"

ــ

(في خاصته) أي في نفسه. قوله: (بتقوى الله) أي التحرز بطاعته من عقوبته. قوله: (ومن معه) أي وأوصاه فيمن معه من الجيش أن يفعل معهم خيرًا. قوله: (اغزوا باسم الله) أي أسرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قوله: (قاتلوا من كفر بالله) هذا العموم شمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم وقد خصص من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم وقد قال متصلا به ولا تقتلوا وليدا وإنما نهى عن قتال الرهبان والنسوان لأنهم لا يكون منهم قتال غالبًا وإن كان منهم قتال أو تدبير أو أذى قتلوا ولأن الذراري والأولاد مال وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال. قوله: (ولا تغلوا) من الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها. قوله: (ولا تغدروا) بكسر الدال من الغدر وهو نقض العهد. قوله: (ولا تمثلوا) من التمثيل وهو التشويه بالقتيل كجدع أنفه وأذنه والعبث به. قوله: (ولا تقتلوا وليدًا) أي طفلًا أو عبدًا على ما قاله الجوهري اهـ. والله سبحانه وتعالى أعلم.

باب بيان أن السنة للإمام وأمير السرية إذا أراد غزوة أن يوري بغيرها

قلت الحكمة في استحباب ذلك ألا تسبقه الجواسيس ونحوهم بالتحذير فيفوت المطلوب. قوله: (روينا في صحيح البخاري ومسلم الخ) وأخرجه أحمد وأبو داود وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>