للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في المصافحة]

ــ

المنهاج أن ذلك الأصح المنصوص ونازعه فيه حكماً ونقلاً جمع متقدمون ومتأخرون حتى بالغ بعضهم فزعم أنه خرق للإجماع وليس في محله وإن وافقه قول البلقيني محله مع أمن الفتنة إجماعاً، وجه التحريم ما أشار إليه بقوله كالمرأة لكونه في معناها بل قال في الكافي إنه أعظم إثماً منها لأنه لا يحل بحال وإنما لم يؤمر بالاحتجاب للمشقة في تركهم التعليم والأسباب واكتفاء بوجوب الغض عنهم إلا لحاجة وقد بالغ السلف في التنفير عنهم وسموهم الأنتان لاستقذارهم شرعاً ووقع نظر بعضهم على أمرد فأعجبه فقال له أستاذه: سترى غبه فنسي القرآن بعد عشرين سنة وشروط الحرمة مع أمن الفتنة وانتفاء الشهوة ألا يكون الناظر محرماً بنسب وكذا رضاع أو مصاهرة على ما شمله إطلاقهم ولا سيداً وأن يكون المنظور إليه جميلاً بحسب طبع الناظر لأن الحسن يختلف باختلاف الطباع ويفرق بين هذا والرجوع فيه إذا شرط للعرف بناء على الأصح أن الملاحة وصف ذاتي بأن المدار ثمة على ما تزيد به المالية وهو منوط بالعرف لا غير وهنا على ما قد يجر لفسقه وهو منوط بميل طبعه لا غيره وإنما لم يقيدوا النساء بذلك لأن لكل ساقطة لاقطة ولأن الميل إليهم طبعي وإذا قلنا بحرمة النظر إليه حرمت الخلوة به وفي مسه تفصيل قال ابن حجر في التحفة وإن كان معه أمرد آخر أخذاً من قولهم إن الرجل لا يمتنع من فعل المحرم بحضرة مثله واعترض بأن ذلك فيما إذا كان فاعلاً أما في هذا المقام فيستحي بحضرة مثله فوجود آخر معه يمنع من الخلوة به والله أعلم.

[فصل في المصافحة]

قال في مختصر النهاية التصفيح التصفيق وهو ضرب صفحة الكف على صفحة الأخرى ومنه المصافحة وهي إلصاق صفحة الكف بالكف وفي القاموس: والمصافحة الأخذ باليد كالتصافح وفي مرقاة الصعود للسيوطي هي مفاعلة من الصفحة والمراد بها الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد اهـ،

وفي المرقاة يمكن أن تكون مأخوذة من الصفح بمعنى العفو ويكون أخذ اليد دالاً عليه كما أن تركه مشعر بالإعراض عنه اهـ، قال ابن رسلان ولا تحصل إلا بأن تقع بشرة أحد الكفين على الأخرى أما إذا تلاقيا ووضع كل واحد منهما كمه على كم الآخر ويداهما في أكمامهما فلا تحصل المصافحة المعروفة: وقد كثر هذا في زماننا بأن يضع كل واحد

<<  <  ج: ص:  >  >>