للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأمرت المقداد فسأله".

[باب ما يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك]

ــ

المذي غالباً يحصل عند ملاعبة الرجل زوجته وتقبيلها ونحو ذلك والمواجهة به مما يستحي منها فيؤخذ منه أن الأدب في مثله مما يستحي منه عرفاً ترك المواجهة به وكنى عن كونها زوجته بقوله لمكان ابنته مني ووقع في بعض طرقه عند مسلم والنسائي لمكان فاطمة مني بدل قوله لمكان ابنته مني. قوله: (فأمرت المقداد بن الأسود فسأله) ووقع في بعض طرقه عند أحمد والبخاري فأمرت رجلاً وعند أحمد وابن حبان أنه أمر عمار بن ياسر أن يسأل وعند أبي داود وابن خزيمة أن علياً سأل بنفسه وعند الإسماعيلي أن علياً قال: سألنا وعند عبد الرزاق في مصنفه عن المقداد فسألت وجمع ابن حبان بينها بأن علياً أمر عماراً أن يسأل ثم أمر المقداد أن يسأل ثم سأل بنفسه واستحسنه ابن النحوي وقال يؤيده رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أخبرني عياش بن أنس قال: تذاكر علي وعمار والمقداد المذي فقال على إني رجل مذاء فاسألا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك قال ابن عباس فسأله أحد الرجلين عمار أو المقداد قال عطاء وسماه ابن عباس ونسيته أنا ونقل ابن عبد البر أن هذه أحسن طرق حديث المذي وتبعه البرماوي وزعم أن النسائي أخرجه بنحو ذلك قال القلقشندي وليس كذلك ويعكر على هذا الجمع قوله: فاستحييت أن أسأله لمكان ابنته مني وجمع الإسماعيلي والنووي بأن سؤال علي محمول على المجاز لكونه الآمر به وجزم ابن بشكوال بأن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد فقط فعلى هذا فرواية من روى أن عماراً سأل محمولة أيضاً على المجاز أي قصد السؤال ووقع في المحدث الفاضل للرامهرمزي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى علياً ساخناً فقال: يا علي لقد سخنت فقال: سخنت من الاغتسال بالماء وأنا رجل مذاء فإذا رأيت منه شيئاً اغتسلت قال: لا تغتسل منه يا علي الحديث اهـ. وأخذ من الحديث جواز الاستنابة في الاستفتاء ويؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله قاله الحافظ في فتح الباري.

[باب ما يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك]

الولادة بكسر الواو وضع الولد من نطفة أو علقة والتألم أي حصول الألم لها بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>