للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: يحرم سبُّ المسلم من غير سبب شرعي يجوِّز ذلك

روينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "سِبابُ المُسْلِم فُسُوقٌ".

وروينا في "صحيح مسلم" وكتابي أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "المُسْتبَّانِ ما قالا، فعَلَى البادِئِ مِنْهُما ما لَمْ يَعْتَدِ المَظْلُومُ" قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ــ

لأحيائهم فإنه طلب توفيقهم إلى الإيمان وبه دفع النقض بإبراهيم فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها -أي وعدها إبراهيم- أباه -بقوله لأستغفرن لك أي لأطلبن مغفرتك بالتوفيق للإيمان فإنه يجب ما قبله ويدل عليه قراءة من قرأها وعدها إياه وإن فاعل وعد المستكن يرجع إلى أبي إبراهيم والضمير المنفصل يرجع إلى إبراهيم أي عن عدة وعد بها إبراهيم أبوه وهي الوعد بالإيمان- فلما تبين له أنه عدو لله -بأن توفي على الكفر أو أوحي إليه أنه لا يؤمن- تبرأ منه، قطع استغفاره.

قوله: (من غير سبب شرعي يجوز ذلك) أي من نحو تعزير وتأديب. قوله: (روينا في صحيحي البخاري ومسلم) ورواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من حديث ابن مسعود ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة وسعد ورواه الطبراني عن عبد الله بن مغفل وعن عمرو ابن النعمان بن مقرن ورواه الدارقطني في الإفراد عن جابر وآخر الحديث عند كلهم وقتاله كفر زاد الطبراني في رواية وحرمة ماله كحرمة دمه كذا في الجامع الصغير. قوله: (سباب) هو بكسر السين المهملة مصدر سب يقال سبه سباً وسباباً والحديث محمول على من سب أو قاتل مسلماً مستحلاً لذلك من غير تأويل وقيل إنما هو على جهة التغليظ لا أنه يخرجه إلى الفسوق والكفر ذكره في النهاية.

قوله: (روينا في صحيح مسلم الخ) ورواه أحمد ايضاً. قوله: (المستبان ما قالا الخ) قال القرطبي المستبان تثنية مستب من السب وهو الشتم والأذى مرفوعان بالابتداء

<<  <  ج: ص:  >  >>