للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قال الصحابي: من السنة كذا كان بمعنى قوله: قال رسول الله، هذا هو المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء والمحدثين، وأصحاب الأصول، والمتكلمين رحمهم الله، فلو جهر به كره، ولم تبطل صلاته، ولا يسجد للسهو.

[باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد التشهد]

اعلم أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -

ــ

بن إسحاق إلَّا بالعنعنة وقد اتفق الحفاظ على عدم الحكم لمعنعنه بالاتصال لكن أخرجه الحاكم والبيهقي عن الحسن بن عبد الله النخعي عن عبد الرحمن بن الأسود أي النخعي عن أبيه عن ابن مسعود ولفظه من سنة الصلاة أن يخفى التشهد وهذه متابعة قوية لمحمد بن إسحاق فإنه يرويه عن عبد الرحمن المذكور وأخرج الحاكم للحديث شاهدا من حديث عائشة قالت لما نزلت ({وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا

تُخَافِت بِهَا} [الإسراء: ١١٠] هذا حديث صحيح السند غريب المتن أخرجه المعمري وأبو جعفر الطبري في التفسير كلهم عن حفص بن غياث وهو من رجال الصحيح وكذا من قوله إلى منتهى السند لكن أخرجه البخاري في التفسير من طريق زائدة والدعوات من طريق مالك بن سعير وكلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عنها بلفظ نزلت في الدعاء فإن كان حفص حفظه فهو أخص ما ورد وقد أخرج البخاري أيضًا من حديث ابن عباس أنها نزلت في القراءة في الصلاة وذكر قصة لسبب النزول ورجحه الطبري ثم النووي ويمكن الجمع اهـ.

قلت وقد تقدم في الفصول أوائل الكتاب بسط في هذه الآية ونقل الأقوال وتحريرها فليراجعه من أراده. قوله: (وإذَا قَال الصحابيُّ مِنَ السُّنَّةِ كَذَا إلخ) فيكون موقوفًا لفظًا مرفوعًا حكمًا بخلاف قوله قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمرفوع لفظًا وحكمًا وبه يعلم أن التشبيه في كون كل منهما مرفوعًا وإن تفاوتت رتبتهما فيه. قوله: (ولا يَسجدُ للسهو) لأنه من الهيئات.

[باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد التشهد]

قيل الصلاة من الله ثناؤه عليه عند ملائكته والصلاة من الملائكة

<<  <  ج: ص:  >  >>