للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب الخامس والعشرون: في هبته وصدقته ﷺ -

أول وَقفٍ كان في الإسلام مال مُخَيريق اليهودي الذي قُتل بأحدٍ، وكان من أَحبار اليهود، خرج فقاتل وهو على دينهِ، وقال قبل أن يُقتَل لمحمد بن مَسلمة، وسلامةَ بن وقشٍ: إن أُصبت فأَموالي لمحمدٍ يَضعها حيثُ يشاءُ، وكان أَيسرَ بني قينقاع، وتصرف رسول الله ﷺ في ماله، وكان سبع حوائط: الأعراف، والصافية، والدلال، والميثب، وبُرقة، وحسنى، ومشربة أم إبراهيم، ولما حبس رسول الله ﷺ هذه الأماكن، حبس المسلمون بعد على أولادهم (١).

وفي كل حائط من هذه الحوائط بئر ماء. وما كان النبي ﷺ يشرب منها، بل من آبار أخر من آبار المدينة، منها بئر بضاعة، وبئر أريس، وبئر رُومة، وبئر غَرْس، وبئر جاسم، وبئر حساء واليسيرة، وبئر ذَرْوان، وهي التي وجد فيها السحر (٢)، وبئر مالك ابن النضر والد أنس بن مالك، وكل هذه الآبار شرب منها رسول الله ﷺ واغتسل وتفل فيها (٣).

* * *


(١) انظر "الطبقات" ١/ ٤٣١ - ٤٣٢.
(٢) صحيح البخاري (٣٢٦٨).
(٣) انظر "الطبقات" ١/ ٤٣٣.