للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر بنات طلحة:

منهن عائشة شقيقة زكريا ويوسف، وأُمُّهم أم كلثوم بنت أبي بكر ﵁، تزوَّجها مُصعب بن الزبير، فأصدقها ألفَ ألفِ درهم، ثم تزوَّجها عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي، وسنذكرها في سنة ثلاث وعشرين ومئة.

وأما أُمُّ إسحاق بنت طلحة فتزوجها الحسن بن علي ﵇، فولدت له طلحة بن الحسن، دَرَج صغيرًا، ثم تزوَّجها الحسين، فوَلدت له فاطمة بنت الحُسين، ثم تزوَّجها عبد الله بن محمد بن أبي عَتيق، فوَلدت له أُميّة (١).

ذكر إخوة طلحة:

قال علماء السِّيَر: كان له إخوة منهم: عثمان وعبد الرحمن ابنا عبيد الله.

قال الموفق رحمة الله عليه: أسلما وصَحِبا رسولَ الله ﷺ، وقُتل عبد الرحمن يوم الجمل مع أخيه طلحة، وهاجرا، ومات عثمان سنة أربع وسبعين، وولدُه عبد الرحمن بن عثمان بن عُبيد الله أسلم يوم الحُدَيبية، وقيل: يوم الفتح، وقُتل مع عبد الله بن الزبير، وأخرج عنه مسلم حديثًا واحدًا، وقال: عبد الرحمن بن عثمان القُرَشي (٢).

قلت: وقد أخرج له أحمد في المسند ثلاثة أحاديث، منها الحديث الذي انفرد به مسلم، فقال أحمد بإسناده عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: أن رسول الله ﷺ نهى عن لُقَطَةِ الحاجِّ (٣). انفرد بإخراجه مسلم، يعني لُقَطة الحرم.

قلت: وقد اختلف الفُقهاء في هذا، فعند أبي حنيفة: لقطة الحِلِّ والحَرم سواء، إن كانت عَشَرة دراهم فما فوقها عرَّفها حولًا، وإن كانت أقلَّ من عَشرة دراهم عَرَّفها أيّامًا، وعند الشافعي -وهي إحدى الروايتين عن أحمد: أن لُقطة الحَرَم يجب تَعريفُها أبدًا، ولا تُملك لهذا الحديث، ولقوله ﵇: "لا تَحِلُّ لُقَطَتُها إلا لمُنْشِد" (٤)، ولأبي حنيفة أن الأخبار المبيحة لأخذ اللُّقطة لا تَفصل بين الحرم وغيره لما عرف (٥).


(١) المعارف ٢٣٣، وأنساب الأشراف ٨/ ٢٣٨ - ٢٢٨.
(٢) التبيين ٣٣٠ - ٣٣١، وحديثه عند مسلم برقم (١٧٢٤)، وفيه: عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله ﷺ نهى عن لُقطة الحاج.
(٣) مسند أحمد (١٦٠٧٠)، وصحيح مسلم (١٧٢٤).
(٤) أخرجه البخاري (٢٤٣٣)، ومسلم (١٣٥٣) من حديث ابن عباس ﵄.
(٥) انظر الاستذكار ٢٢/ ٣٣٦، ومعرفة السنن والآثار ٩/ ٧٥ - ٧٩، والمغني ٨/ ٣٠٦.