للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حكم من قتل بعينه]

صح فى الحديث أن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر كما تقدم فهل تسرى أحكام القاتل على من قتل بعينه أم لا؟

فنقول وبالله التوفيق: لم يرد فى الشرع نص صريح فى تسوية من قتل بعينه بالقاتل بيده. وهذا أيضا غير معروف عند أهل اللغة فلا يقال للعائن أنه قاتل وإن قتل بعينه. وإذا تبين أن الحسد ذنب فذنب القاتل حقيقة هو الحسد وليس القتل. فإذا قسناه على القاتل الذى قتل بيده كان قياسا مع الفارق لا ينضبط شرعا ولا تجرى عليه الأحكام الشرعية. فالقصاص ههنا مسكوت عنه. ولا يصلح حمله على القتل الخطأ فتلزمه الدية بذلك ولكن للحاكم أن يعزره بما يرى من التغريم بالمال أو حبسه عن الناس لمنع ضرره يعنى يحبس فى بيته ويجرى عليه رزقه لاسيما إذا اشتهر بذلك. والله أعلم وعليه أن يتقى الله تعالى أن ينظر إلى من يخاف من عينه عليه. وأن يدعو له بالبركة وهو أدرى بحال نفسه من غيره قال تعالى {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} النساء (٩٣)

فليحذر من يعرف من نفسه الحسد أن يقتل بعينه أو أن يدخل فى وعيد الله تعالى -فى هذه الآية للقاتل على خلاف فى توبة القاتل العمد هما روايتان عن ابن عباس رضى الله عنهما وإن كان القول بعدمها مرجوحا والراجح أن من تاب يرجى أن يتوب الله عليه.

وصح فى الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لايزال المسلم فى فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما " (١)

وعنه أيضا رضي الله عنه موقوفا قال " إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه


(١) صحيح: أخرجه البخارى (٦٨٦٢) وأحمد (٥٦٤٨).

<<  <   >  >>