للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن القيم فى زاد المعاد: النملة قروح تخرج فى الجنبين وهو داء معروف وسمى نملة لأن صاحبه يحس في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه. اهـ

وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنه قال: أرخص النبى صلى الله عليه وسلم فى رقية الحية لبنى عمرو.

وأما أدلة القول بالتوقف فى العلاج على ماورد فى الكتاب والسنة وعدم تعدى النصوص فمنها:

* أن باب الرقى قد بينت كيفيته فى السنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتى فليس منى. متفق عليه. فما الداعى إلى تعديه والرغبة عنه وتجريب غيره يعنى عندنا فى علاج العين ورد نحوا من عشرة طرق وأكثر فى العلاج لماذا العدول عنها والجرى وراء المجربات هلا جُرّبَت هى أولا؟ ثم إن من يجرب غيرها لا شك أنه جاهل بها فهل من يجهل السنة يكون قاضيا عليها؟ هذا وجه.

* ووجه ثان: وهو أن العلاج بالرقى مما ورد الأمر به فى الكتاب بالعلاج بالقرءان ويجوز التعميم فقد سمى الصحابة رضى الله عنهم الفاتحة رقية والرقى مستحبة وهى أشبه بالأذكار الراتبة كأذكار النوم والإستيقاظ والخروج من البيت ودخول البيت ودخول المسجد والخروج منه وأذكار الصباح والمساء ونحو ذلك وما كان هذا سبيله فالأصل فيه التوقف وهذا لا يجوز الزيادة فيه على ما ثبت ولا يحيل الرقى من هنا كونها ذات شق عادى فهذا الوضوء من العبادات التى لها شق عادى كالنظافة لكنه ما يجوز الزيادة فيه فمن مسح رقبته فى الوضوء أو جعل الغسل أكثر من ثلاث مرات قلنا له هذه بدعة وقف على ماورد ولا تتعداه.

* والوجه الثالث أن فتح الباب فيما لم يرد لا ينضبط وهو مظنة دخول ما يحرم وما

<<  <   >  >>