للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وليست هى الفرج قولا واحدا والله تعالى أعلم.

[الوضوء للعاين]

لحديث أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف قال: مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال: لم أر كاليوم ولا جلد مخبأة, فما لبث أن لبط به فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له أدرك سهلاً صريعاً قال: من تتهمون به قالوا: عامر بن ربيعة قال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة ثم دعا بماء فأمر عامراً أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره, وأمره أن يصب عليه, قال سفيان قال معمر عن الزهري وأمر أن يكفأ الإناء من خلفه. (١)

وعن عائشة رضى الله عنها عند أبى داود قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ويغسل منه المعين. وهذا فيه أنه مرفوع إلى زمن النبى صلى الله عليه وسلم بخلاف رواية ابن أبى شيبة التى تفيد أن ذلك من فعلها موقوفا.

قال محمد بن مفلح: وهذا من الطب الشرعي المتلقى بالقبول عند أهل الإيمان. وقد تكلم بعضهم في حكمة ذلك، ومعلوم أن ثم خواص استأثر الله بعلمها فلا يبعد مثل هذا ولا يعارضه شيء، ولا ينفع مثل هذا إلا من أخذه بالقبول واعتقاد حسن، لا مع شك وتجربة. (٢)

قال القرطبي فى التفسير الجامع: أمر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة العائن بالاغتسال للمعين، وأمر هنا بالاسترقاء، قال علماؤنا: إنما يسترقى من العين إذا لم يعرف العائن، وأما إذا عرف الذي أصابه بعينه فإنه يؤمر بالوضوء على حديث أبي إمامة، والله أعلم.


(١) مرسل: أخرجه ابن ماجه (٣٥٠٩) ومالك فى الموطأ (١٧٤٦) والنسائى فى السنن الكبرى (٧٦١٧ - ٧٦١٩) وبوب عليه: وضوء العائن.
(٢) الآداب الشرعية (٣/ ٥٨)

<<  <   >  >>