للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - وكان الحسن يقول: (لا يزيد في الركعتين على التشهد) (١).

٣ - وعن الشعبي قال من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدتا سهو (٢).

وسبب إجابة السهو هو تأخير القيام عن محله لأنه لما زاد على التشهد بالدعاء حصل معه التأخر عن القيام لأن الجلوس للتشهد الأول هو بقدر قراءة التشهد فقط ثم يقوم وهذا من حديث ابن مسعود في وصفه لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يجلس في الركعتين الأولين كأنه على الرضف (ولأن الزيادة على التشهد مخالفة للإجماع فإن الطحاوي قال: من زاد على هذا فقد خالف الإجماع) (٣).

قال ابن القيم: (ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد ولا كان أيضا يستعيذ في من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال (٤).

وقد أفتت به اللجنة الدائمة (لا يشرع له الدعاء في التشهد الأول وإنما يشرع في التشهد الثاني بعد الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في الأحاديث) (٥).

٧ - الدعاء بين التسليمتين:

كقولهم عند التسليم على اليمين أسألك الفوز بالجنة وعلى اليسار أعوذ بك من النار (٦).


(١) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢٦٣).
(٢) الإحالة السابقة.
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٤٩٩).
(٤) زاد المعاد (١/ ٢٣٢).
(٥) فتاوى اللجنة الدائمة، (٧/ ١٣٠) رقم الفتوى (٤٩٢٧). وينظر: الدعاء وأحكامه الفقهية ص٢٧٥.
(٦) السنن المبتدعات، ص٦٥.

<<  <   >  >>