للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لصلاة المنافقين ولهذا تقع المفسدة من حيث اشتباه الصورة الظاهرية وكذلك بالنسبة للدعاء في الكنيسة فقد تتشابه صورة دعاء المسلم ودعاء النصراني إلى حد كبير.

وأما في الصلاة في الكنيسة فإن صورة الفعل مختلفة لأن صلاة النصارى ليست على هيئة وصورة صلاة المسلمين فيعلم من رأى المسلم يصلي أنه لا يصلي صلاة النصارى فليس في فعله إغراء بصلاة النصارى ومشاركتهم فيها (١).

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصلاة في الكنيسة وإليك الجواب:

مسألة: هل الصلاة في البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم لا؟ وهل يقال أنها بيوت الله أم لا؟

الجواب: ليست بيوت الله وإنما بيوت الله المساجد بل هي بيوت يُكفر فيها الله وإن كان قد يذكر فيها، فالبيوت بمنزلة أهلها وأهلها كفار، فهي بيوت عبادة الكفارة وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره المنع مطلقا وهو قول مالك والإذن مطلقا وهو قول بعض أصحاب أحمد والثالث وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره وهو منصوص عن أحمد وغيره أنه إن كان فيها صور لم يصل فيها لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدخل الكعبة حتى محا ما فيها من الصور.

وكذلك قال عمر: أنا لا أدخل كنائسهم والصور فيها وهي بمنزلة المسجد المبني على القبر ففي الصحيحين أنه ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم -

كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن والتصاوير فقال: «أولئك

إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه


(١) التمهيد شرح كتاب التوحيد، بتصرف ١٥٤.

<<  <   >  >>