للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوَّل أَضْحَى رَآهُ المُسْلِمُونَ

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ فِي تَارِيخِهِ: وَبَعْدَ أَنِ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَى المَدِينَةِ حَضَرَتِ الأَضْحَى، وَكَانَ أَوَّلَ أَضْحَى رَآهُ المُسْلِمُونَ، فَذُكِرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ضَحَّى وَأَهْلَ الْيُسْرِ مِنْ أَصْحَابِهِ، يَوْمَ العَاشِرِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، وَخَرَجَ بِالنَّاسِ إِلَى المُصَلَّى، فَصَلَّى بِهِمْ، فَذَلِكَ أَوَّلُ صَلَاةِ أَضْحَى صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِالنَّاسِ بِالمَدِينَةِ بِالمُصَلَّى، وَذَبَحَ فِيهِ بِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ شَاتَيْنِ، وَقِيلَ شَاةً (١).

* هَدْيُ الرَّسُولِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي الأُضْحِيَةِ:

وَأَمَّا هَدْيُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي الأَضَاحِي فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَدَعُ الأُضْحِيَةَ، وَكَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، وَكَانَ يَنْحَرُهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ العِيدِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ (٢) فِي شَيْءٍ، وَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ" (٣)، هَذَا الذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ سُنَّتُهُ وَهَدْيُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-.


(١) انظر تاريخ الطبري (٢/ ٤٩).
(٢) النُّسُك: الطاعة والعبادة، وكل ما يُتَقَرَّب به إلى اللَّه تَعَالَى. انظر النهاية (٥/ ٤١).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأضاحي - باب الذبح بعد الصلاة - رقم الحديث (٥٥٦٠) - وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الأضاحي - باب وقتها - رقم الحديث (١٩٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>