للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَرَّمَهَا عَلَيْهِمْ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَكْفِؤُوا (١) القُدُورَ، وَلَا يَأْكُلُوهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا لُحُومَ البِغَالِ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطُّيُورِ، وَحَرَّمَ أَيْضًا المُجَثَّمَةَ (٢)، والخُلْسَةَ (٣)، والنُّهْبَةَ (٤)، وحَرَّمَ عَلَيْهِمُ المُتْعَةَ (٥).

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أَوْفَى -رضي اللَّه عنه- أَنَّهُ قَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَقَدْ أَصَبنَا لِلْقَوْمِ حُمُرًا خَارِجَةً مِنَ المَدِينَةِ، فنَحَرْنَاهَا، فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي، إِذْ نَادَى مُنَادِي الرَّسُولِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَنِ اكْفَؤُوا القُدُورَ، وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الحُمُرِ شَيْئًا" (٦).

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنَّهُ قَالَ: أمَرَنَا النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ أَنْ نُلْقِيَ الحُمُرَ الأَهْلِيَّةَ نَيْئَةً


(١) يُكْفِؤُوا: أي يميلوا القُدُور لِيُرَاقَ ما فيها. انظر فتح الباري (٨/ ٢٦٣).
(٢) المُجَثَّمَة: بضم الميم وتشديد الثاء: هي كل حيوان يُنصب ويُرمى للقتل. انظر النهاية (١/ ٢٣٢).
(٣) الخُلسة: بضم الخاء: هي ما يُستخلص من السَّبُعِ فيمُوت قبل أن يُذَكَّى، من خلست الشيء واختلسته إذا سلبته. انظر النهاية (٢/ ٥٨).
(٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١١/ ٧٦): النُّهْبَة: بضم النون وسكون الهاء: أخذ مال المسلم قهرًا جهرًا، ومنه أخذ مال الغنيمة قبل القسمة اخْتِطَافًا بغير تَسْوِيَةٍ.
(٥) أي زواج المتعة.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب غزوة خيبر - رقم الحديث (٤٢٢٠) وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الصيد والذبائح - باب تحريم أكل الحمر الأنسية - رقم الحديث (١٩٣٧) (٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>