للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَمَا الحِيلَةُ؟

قَالَ العَبَّاسُ: وَاللَّهِ لَئِنْ ظفَرَ بِكَ لَيَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ، فَارْكَبْ فِي عَجُزِ (١) هَذِهِ البَغْلَةِ -بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- حَتَّى آتِيَ بِكَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَأَسْتَأْمِنُهُ لَكَ.

فَرَكِبَ أَبُو سُفْيَانَ خَلْفَ العَبَّاسِ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَرَجَعَ صَاحِبَاهُ حَكِيمُ بنُ حِزَامٍ، وَبُدَيْلُ بنُ وَرْقَاءَ إِلَى مَكَّةَ.

قَالَ العَبَّاسُ -رضي اللَّه عنه-: فَجِئْتُ بِهِ، كُلَّمَا مَرَرْتُ بِنَارٍ مِنْ نِيرَانِ المُسْلِمِينَ قَالُوا: مَنْ هَذَا؟ فَإِذَا رَأَوْا بَغْلَةَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَيْهَا، قَالُوا: عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى بَغْلَتِهِ، حَتَّى مَرَرْتُ بِنَارِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ -رضي اللَّه عنه-، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ وَقَامَ إِلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى أَبَا سُفْيَانَ عَلَى عَجُزِ الدَّابَّةِ قَالَ: أَبُو سُفْيَانَ عَدُوُّ اللَّهِ؟ الحَمْدُ للَّهِ الذِي أَمْكَنَ مِنْكَ بِغَيْرِ عَقْدٍ وَلَا عَهْدٍ، ثُمَّ أَخَذَ يَشْتَدُّ نَحْوَ رَسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢)، وَرَكَضَتِ البَغْلَةُ، فَسَبَقَتْهُ فَاقْتَحَمْتُ (٣) عَنِ البَغْلَةِ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَدَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسولَ اللَّهِ! هَذَا أَبُو سُفْيَانَ قَدْ أَمْكَنَ اللَّهُ مِنْهُ بِغَيْرِ عَقْدٍ وَلَا عَهْدٍ، فَدَعْنِي فَلْأَضْرِبْ عُنُقَهُ.

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي قَدْ أَجَرتُهُ، ثُمَّ جَلَسْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَلَمَّا أَكْثَرَ عُمَرُ فِي شَأْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قُلْتُ: مَهْلًا يَا عُمَرُ! فَوَاللَّهِ لَوْ كَانَ مِنْ رِجَالِ بَنِي


(١) العَجُز: هو مؤخرة الشيء. انظر النهاية (٣/ ١٦٨).
(٢) كان سببُ اشتدادِ عُمر -رضي اللَّه عنه- إلى رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ليطلب منه الإذن في قتل أبي سفيان، وقد يحصل على الإذن، ففطن العباس -رضي اللَّه عنه- لذلك فاشتدَّ على البغلة إلى رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ليستأمن من رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لأبي سفيان.
(٣) يُقال: اقتحم عن الدابة: إذا رمى بنفسه عنها. انظر النهاية (٤/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>