للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- الكَعْبَةَ، فَوَجَدَ حَمَامَةً مِنْ عِيدَانٍ، فكَسَرَهَا بِيَدهِ، ثُمَّ طَرَحَهَا (١)، وَوَجَدَ بَعْضَ الآثَارِ لِلصُّوَرِ، فَوَجَدَ صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي أَيْدِيهِمَا الأَزْلَامُ (٢)، وَوَجَدَ أَيْضًا صُورَةً لِمَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ، فَقَالَ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، وَاللَّهِ مَا اسْتَقْسَمَا بِالأَزْلَامِ قَطُّ".

ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِبَقِيَّةِ تِلْكَ الصُّوَرِ فَمَحَاهَا (٣).

وَفِي رِوَايَةِ الطَّيَالِسِيِّ فِي مُسْنَدِهِ، عَنْ أُسَامَةُ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَتَيْتُهُ بِهِ، فَجَعَلَ يَمْحُوهَا، وَيَقُولُ: "قَاتَلَ اللَّهُ قَوْمًا يُصَوِّرُونَ مَا لَا يَخْلُقُونَ" (٤).


= كتاب الحظر والإباحة - باب الصور والمصورين - رقم الحديث (٥٨٥٧).
(١) ذِكْر الحَمامة وكَسْرها -صلى اللَّه عليه وسلم- بِيَده الشريفة هي رواية ابن ماجه في سننه - كتاب المناسك - باب من استلم الركن بمحجنه - رقم الحديث (٢٩٤٧) - والحاكم في المستدرك - كتاب معرفة الصحابة - باب ذكر صفية بنت شيبة - رقم الحديث (٧٠٢٢) - وابن إسحاق في السيرة (٤/ ٦٠) وإسناده حسن.
(٢) الأزْلَام: هي القِداحُ التي كانت في الجاهلية عليها مكتوب الأمر والنهي، افعل ولا تفعل، كان الرجل منهم يضعها في وعاء له، فإذا أراد سفرًا أو زواجًا أو أمرًا مهمًا، أدخل يده فأخرج منها زلمًا، فإن خرج الأمر مضى لشأنه، وإن خرج النهي كف عنه ولم يفعله. انظر النهاية (٢/ ٢٨١).
(٣) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول اللَّه تَعَالَى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} - رقم الحديث (٣٣٥١) - وكتاب المغازي - باب أين ركز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الراية يوم الفتح - رقم الحديث (٤٢٨٨) - وأخرجه ابن حبان في صحيحه - كتاب الحظر والإباحة - باب الصور والمصورين - رقم الحديث (٥٨٥٨).
(٤) أخرجه الطيالسي في مسنده - رقم الحديث (٦٥٧) - وجوده إسناده الحافظ في الفتح (٤/ ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>