للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَيْلَانَ (١)، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ (٢)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَدْخُلَنَّ هؤُلَاءِ عَلَيْكُنَّ" (٣).

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ حَجْبُ النِّسَاءِ عَمَّنْ يَفْطَنُ لِمَحَاسِنِهِنَّ، وَهذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي إِبْعَادِ مَنْ يُسْتَرَابُ (٤) بِهِ فِي أَمرٍ مِنَ الْأُمُورِ (٥).

* رَميُ الرَّسُولِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَهْلَ الطَّائِفِ بِالْمَنْجَنِيقِ:

وَنَصَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ، وَقَذَفَ بِهِ الْقَذَائِفَ،


(١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١٠/ ٤٢٠): غَيْلَان بفتح الغين، وهو ابن سلمة الثقفي، وهو الذي أسلم وتحته عشر نسوة، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يختار أربعًا.
قلت: تقدم ذكر ذلك قبل قليل.
(٢) معناه: أن أَعكَانَهَا يَنْعَطِفُ بعضُها على بعضٍ، وهي في بطنها أربع طرائق، وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها في كل جانب أربع، ولإرادة العُكَنِ ذكر الأربع والثمان، وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون لبطنها عكن، وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء. انظر فتح الباري (١٠/ ٤٢٠).
العُكْن والأَعكان: هي الأطواء في البطن من السمن. انظر لسان العرب (٩/ ٣٤٥).
(٣) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب غزوة الطائف - رقم الحديث (٤٣٢٤) - وأخرجه في كتاب النكاح - باب ما يُنهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة - رقم الحديث (٥٢٣٢) - وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب السلام - باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب - رقم الحديث (٢١٨٠) - والإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٢٦٤٩٠).
(٤) يُسْتَرابُ: أي مِنَ الرَّيْبِ، وهو الشَّكُّ. انظر لسان العرب (٥/ ٣٨٤).
(٥) انظر فتح الباري (١٠/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>