للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُنَادِيَ بِبَعْضِ الْأُمُورِ كَمَا سَيَأْتِي.

ثُمَّ مَضى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ -رضي اللَّه عنه- فَأَقَامَ لِلنَّاسِ الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ، قَامَ عَلِيٌّ -رضي اللَّه عنه-، فَأَذَّنَ (١) بِالذِي أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَهِيَ:

١ - لَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ مُشْرِك (٢).

٢ - وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ (٣).

٣ - وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ.

٤ - مَنْ كَانَ لَهُ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ له عَهْدٌ، فَأَجَلُهُ أَرْبعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُوله (٤).


= (٩/ ٢١٣): كان أبو بكر -رضي اللَّه عنه- الأمير على الناس في تلك الحجة بلا خِلاف، وكان عليّ -رضي اللَّه عنه- هو المأمور بالتأذين بذلك -أي بما أمره رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٩/ ٢١٢): المراد بالتأذين الإعلام، وهو اقتباس من قوله تَعَالَى في سورة التوبة آية (٣): {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}، أي إعلام.
(٢) قال الإمام النووي في شرح مسلم (٩/ ٩٨): فلا يُمكّن مشرك من دخول الحرم بحال حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يُمكّن من الدخول، بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به، ولو دخل خفية ومرض ومات نبش وأخرج من الحرم.
(٣) قلت: كان العرب يطوفون بالبيت عراة، الرجال والنساء، ثبت ذلك في صحيح مسلم - رقم الحديث (٣٠٢٨) عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: كانت المرأة تطوف بالبيت، وهي عُريانة. . . فنزلت هذه الآية في سورة الأعراف آية (٣١): {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}.
قال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: المراد بالزينة في هذه الآية: اللباس. انظر تفسير ابن كثير (٣/ ٤٠٥).
(٤) أخرج ذلك كله: البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب لا يطوف بالبيت عُريان - =

<<  <  ج: ص:  >  >>