للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَوْجُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ -رضي اللَّه عنه- مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ -رضي اللَّه عنه-، فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَابْنُ مَاجَه عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ -رضي اللَّه عنه- أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- حَجَّةَ الْوَدَاعِ، وَمَعَهُ امْرَأَتَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةُ، فَلَمَّا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ (١)، وَلَدَتْ أَسْمَاءُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَأَخْبَرَهُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ -رضي اللَّه عنه- أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، وَتَسْتَثْفِرَ (٢) بِثَوْبٍ، ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ (٣).

قَالَ ابْنُ القيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَفِي قِصَّتِهَا ثَلَاثُ سُنَنٍ:

إِحْدَاهُمَا: غُسْلُ الْمُحْرِمِ.

وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ الْحَائِضَ تَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهَا.

وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ الْإِحْرَامَ يَصِحُّ مِنَ الْحَائِضِ (٤).


(١) في رواية أخرى في صحيح مسلم: أنها ولدت بالشجرة.
وفي رواية النسائي في السنن الكبرى: أنها ولدت بالبيداء.
قال النووي في شرح مسلم (٨/ ١٠٨): وهذه المواضع الثلاثة متقاربة، فالشجرة بذي الحليفة، وأما البيداء فهي بطرف ذي الحليفة.
(٢) تَسْتَثْفِرُ: هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قُطنًا، وتوثق طرفيها فِي شيء تشده على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم. انظر النهاية (١/ ٢٠٩).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب إحرام النفساء - رقم الحديث (١٢٠٩) (١٢١٠) - وابن ماجه في سننه - كتاب المناسك - باب النفساء والحائض تهل بالحج - رقم الحديث (٢٩١١) (٢٩١٢) (٢٩١٣) - والنسائي في السنن الكبرى - كتاب المناسك - باب الغسل للإهلال - رقم الحديث (٣٦٢٩) (٣٦٣٠).
(٤) انظر زاد المعاد (٢/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>