للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْهَا: "مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ ".

قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ (١)، فَحَجَّ أَبُو وَلَدِنَا وَابْنُهُ عَلَى نَاضِحٍ، وَترَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً" (٢).

* * *


(١) النَّاضِحُ: الناقة التي يستقى عليها. انظر النهاية (٥/ ٥٩).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب العمرة - باب عمرة في رمضان - رقم الحديث (١٧٨٢) - وأخرجه في كتاب جزاء الصيد - باب حج النساء - رقم الحديث (١٨٦٣) - ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب فضل العمرة في رمضان - رقم الحديث (١٢٥٦) - والإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٢٠٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>