للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ أحَبَّ مُخَالفَتَهُمْ، فَأَمَرَ بِأَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ يَوْمٌ قَبْلَهُ، وَيَوْمٌ بَعْدَهُ خِلَافًا لَهُمْ. . . وَعَلَى هَذَا فَصِيَامُ عَاشُورَاءَ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ: أدْنَاهَا أَنْ يُصَامَ وَحْدَهُ، وفَوْقَهُ أَنْ يُصَامَ التَّاسِعُ مَعَهُ، وفَوْقَهُ أَنْ يُصَامَ التَّاسِعُ والحَادِي عَشَرَ، وَاللَّهُ أعْلَمُ (١).

* فَضْلُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ:

أَمَّا فَضْلُ صِيَامِ عَاشُورَاءَ، فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِم في صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، سُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: "يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ" (٢).


= كانوا إذا حاضَتِ المرأةُ فيهم، لم يُؤَاكِلُوهَا، ولم يُجَامعوهن في البيوت، فسألَ أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأنزل اللَّه تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} سورة البقرة آية (٢٢٢)، فقال رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اصنَعُوا كل شيءٍ إلا النِّكَاحَ" فبلغَ ذلك اليهودَ، فقالوا: ما يُريد هذا الرجل أن يَدَعَ مِنْ أمرنا شَيْئًا إلا خالفَنَا فيه؟ .
قال الحافظ في الفتح (١١/ ٥٥٧): . . . والذي جزم به القرطبي أنَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُوَافقهم -أي أهل الكتاب- لمَصْلَحَةِ التأليف محتمل، ويحتمل أيضًا، وهو أقربُ، أن الحالةَ التي تدُورُ بين الأمرينِ لا ثالثَ لهما إذا لم ينزِل علي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء كان يعمل فيه بموافَقَة أهل الكتاب؛ لأنهم أصحابُ شَرْع بخلاف عبَدَةِ الأوثَانِ، فإنهم ليسوا على شريعةٍ، فلما أسلم المُشركون انحصَرَت المخالفة في أهل الكتاب فأمر بِمُخَالفتهم، . . . وقد زادت الأحاديث بِمُخَالفة أهل الكتاب علي الثلاثين حُكمًا، فمنها: صوم عاشُوراء، ومنها استقبَال القبلة، ومنها مخالفتهم في مُخَالطة الحائضِ، ومنها النهيُ عن صوم يومِ السَّبت منفردًا؛ لأنه عيد لليهود، ومنها فَرْقَ شعر ناصية، وغيرها.
(١) انظر فتح الباري (٤/ ٧٧٢).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الصيام - باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر - رقم الحديث (١١٦٢) (١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>