للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرْضُ زَكَاةِ الفِطْرِ

وَفِي شَعْبَانَ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لِلْهِجْرَةِ فُرِضَتْ زَكَاةُ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ زَكَاةُ الأَمْوَالِ (١).

أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ، وَالطَّحَاوِيُّ في شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ قَيْسِ بنِ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نُعْطِي صَدَقَةَ الفِطْرِ (٢) قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ (٣).

وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ في شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ، وَأَبُو دَاوُدَ في سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَامَ خَطِيبًا، فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الفِطْرِ صَاعَ تَمْرٍ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ، أَوْ قَالَ: عَنْ كُلِّ رَأْسٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، والحُرِّ وَالعَبْدِ (٤).


(١) انظر الطبَّقَات الكُبْرى لابن سعد (١/ ١٢٠).
(٢) قال الحافظ في الفتح (٤/ ١٣٩): أُضِيفَتِ الصدَقَةُ للفِطْر لكونِهَا تجِبُ في الفِطْر من رمضان.
(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٢٣٨٤٠) (٢٣٨٤٣) - والطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (٢٢٥٨).
(٤) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (٣٤١٢) - وأبو داود في سننه - كتاب الزكاة - باب من روى نصف صاع من قمح - رقم الحديث (١٦١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>