للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[الحالات التي يباح فيها الكذب]

الكذب حرام، لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره. ولكن يباح الكذب وقد يجب أحياناً، والضابط فيه: أن كل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً، وإن كان واجباً كان الكذب واجباً، فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله، أو أخذ ماله، وأخفى ماله وسئل إنسان عنه، وجب الكذب بإخفائه. وكذا لو كان عنده وديعة، وأراد ظالم أخذها منه، وجب الكذب بإخفائها، والأحوط في هذا كله أن يوري.

وملخص ما سبق: فإن الفقهاء قد نصوا على أن الكذب ينقسم على أقسام حكم الشرع الخمسة، والأصل فيه التحريم:

القسم الأول: المحرم: وهو ما لا نفع فيه شرعاً.

القسم الثاني: المكروه: وهو ما كان لجبر خاطر الوالد أو خاطر الزوجة.

القسم الثالث: المندوب: وهو ما كان لإرهاب أعداء الدين في الجهاد، كأن يخبرهم بكثرة عدد المسلمين وعددهم.

القسم الرابع: الواجب: ما كان لتخليص مسلم أو ماله من هلاك.

القسم الخامس: المباح: ما كان للإصلاح بين الناس.

<<  <   >  >>