للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بيان ما يُباح من الغيبة

تُباح الغيبة لغرضٍ صحيحٍ شرعيٍّ لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهي ستَّة أسباب:

الأول: التظلُّم:

فيجوز للمظلوم أن يتظلَّم عند السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية، فيقول: «ظلمني فلان بكذا».

[الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب]

فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: «فلان يعمل كذا فازجره»، ويكون مقصودة التوصُّل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا.

[الثالث: الاستفتاء]

فيقول للمفتي: «ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي»، وهذا جائز، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: «ما تقول في رجلٍ أو شخصٍ أو زوجٍ كان من أمره كذا وكذا».

الرابع: تحذير المسلمين من الشرِّ ونصيحتهم:

وذلك من عدَّة وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائزٌ بإجماع المسلمين، بل واجب لِما فيه من إظهار المصلحة.

<<  <   >  >>