للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فائدة: ومسألة قتلُ الابن المسلم أباه المشرك قال عنها شيخ الإِسلام في الفتاوى: "إذا كان (الوالد) مشركًا جاز للولد قتله، وفي كراهته نزاع بين العلماء (٩) ".أ. هـ

وقد بوّب الإِمام البيهقي في (السنن) لمّا أورد الخبر بقوله: (باب المسلم يتوقى في الحرب قتل أبيه، ولو قتله لم يكن به بأس (١٠)).

وقد جاء عن اثنين من الصحابة فيما وقفت عليه - استئذانهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتل أبويهما، هما: عبد الله بن عبد الله بن أُبيّ وحنظلة بن أبي عامر قال ابن حجر في (الفتح): "ومن مناقبه - عبد الله بن عبد الله بن أُبيّ - أنه بلغه بعض مقالات أبيه فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأذنه في قتله، قال: "بل أحسن صحبته" أخرجه ابن منده من حديث أبي هريرة بإسناد حسن، وفي الطبراني من طريق عروة بن الزبيرعن عبد الله بن عبد الله بن أُبيّ أنه استأذن، نحوه، وهذا منقطع لأن عروة لم يدركه (١١) " ا. هـ. وقال في (الإصابة) في ترجمة حنظلة - رضي الله عنه -: "وروى ابن شاهين بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه قال: استأذن حنظلة بن أبي عامر وعبد الله بن (عبد الله بن) أُبيّ ابن سلول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتل أبويهما، فنهاهما عن ذلك (١٢) ". ا. هـ. والحافظ حسّن الإسناد. هنا مع أنه في الفتح أعلّه بالانقطاع؛ لأن عروة بن الزبير - رضي الله عنه - تابعي، فهو لم يدرك القصة.

واستئذان عبد الله بن عبد الله في قتل والده رواه أيضًا الحاكم في (المستدرك) قال: حدثنا أبو العباس .. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد


(٩) الفتاوى (١٤/ ٤٧٨).
(١٠) السنن الكبرى (٩/ ٢٦).
(١١) فتح الباري (١٤/ ٤٧٨).
(١٢) الإصابة (٣/ ٦٧٩).

<<  <   >  >>