للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والقصة رواها أيضًا ابن إسحاق في السيرة فقال: حدثني محمَّد بن جعفر، عن عروة بن الزبير، قال: خرج صفوان بن أمية يريد جُدّة ليركب منها إلى اليمن، فقال عمير بن وهيب: يا نبي الله إن صفوان بن أمية سيد قومه، وقد خرج هاربًا منك ليقذف بنفسه في البحر فأمنّه؛ صلى الله عليك، قال: هو آمن، قال: يا رسول الله فأعطني آية يعرف بها أمانك؛ فأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمامته التي دخل فيها مكة، فخرج بها عمير حتى أدركه، وهو يريد أن يركب في البحر، فقال: يا صفوان فداك أبي وأمي، الله الله في نفسك أن تهلكها، فهذا أمان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جئتك به ... فرجع معه، حتى وقف به على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال صفون: إن هذا يزعم أنك قد أمنتني، قال: صدق، قال فاجعلني فيها بالخيار شهرين، قال: أنت فيه بالخيار أربعة أشهر (٤) ". وهذا إسناد مرسل.

تنبيه: أورد ابن كثير هذا الخبر في البداية، عن ابن إسحاق موصولًا: "عروة عن عائشة" فلعلها زيادة من بعض النسّاخ.

واستعارته - صلى الله عليه وسلم - أدرعًا وسلاحًا من صفوان، أخرجه أحمد (٥)، وأبو داود (٦)، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووفقه الذهبي (٧)، والحديث اختلف أهل الحديث في تصحيحه فأعلّ ابن حزم وابن القطان طُرق هذا الحديث (٨): قال ابن حزم: "ليس في شيء مما روي في العارية خبر يصح غيره (يعني حديث يعلي بن أمية)، وأما ما سواه فلا يساوي الاشتغال به (٩) " وأشار أبو عمر بن عبد البر إلى الاضطراب في هذا الحديث ثم قال: "ولا يجب عندي


(٤) الروض الأنف (٧/ ١١٥، ١١٦).
(٥) الفتح الرباني (١٥/ ١٢٩) كتاب الوديعة والعارية، باب في ضمان الوديعة والعارية.
(٦) عون المعبود (٩/ ٤٧٦) كتاب الإجارة، باب في تضمين العارية.
(٧) المستدرك (٣/ ٥١).
(٨) التلخيص الحبير (٣٦).
(٩) المحلى (٩/ ١٧٣).

<<  <   >  >>