للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغلبة، والمذكور فيه غفلة وقلة الوازع للقيام بها، وشتان ما بين المعنيين!

وذكر بعض الشرّاح (١) معانيَ رجحوا غيرها عليها؛ هي:

ثانياً: أنّ هذه البلاد تمنع خيراتها بسبب إسلام أهلها، فتسقط عنهم الجزية (٢) ، قال النووي -وتبعه صِدّيق حسن خان (٣) ، وصاحب «عون المعبود» (٨/٢٨٢) - عنه: «وهذا قد وجد» .

وقال السخاوي في «القناعة» (ص ١٠٦) : «وفي تأويله -أي: المنع- قولان» ، وجعل الأول: «لإسلامهم فسقطت عنهم الجزية» .

قلت: نعم، ولكن يرد عليه ما يرد على سابقه -وهو (حق) (٤) -، ولكن لا صلة لهذا المعنى بمنطوق الحديث، وقد يقال: لازمٌ أن تمنع هذه البلاد خيراتها أن تكون -قبل ذلك- تحت سيطرة المسلمين، وفي هذا دلالة على إسلام أهلها أو بعضهم.

ويبقى -بناءً عليه- بيانُ (المنع) ، وسببه، ووقته الوارد في الحديث، ويقال عنه: هو لازم المعنى وليس المعنى.

وهذا القول هو الذي قدمه أبو محمد البغوي في «شرح السنة» (١١/١٧٨) ، قال:

«وللحديث تأويلان؛ أحدهما: سقوط ما وظّف عليهم باسم الجزية بإسلامهم، فصاروا بالإسلام مانعين لتلك الوظيفة، وذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم:


(١) مثل: النووي في «منهاجه» (١٨/٢٨ - ط. قرطبة) ، وعنه صدِّيق حسن خان في «السراج الوهاج» (١١/٣٦٧، ٣٦٨) .
(٢) قاله بنحوه البيهقي في «الدلائل» (٦/٣٣٠) ، ومضى كلامه قريباً.
(٣) في «السراج الوهاج» (١١/٣٦٧) .
(٤) ينقصه (العدل) ، والخير كله في اجتماع الأمرين، فافهم!

<<  <  ج: ص:  >  >>