للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصنع ما شاء (١) من القبائح، إذ الحامل على تركها الحياء، فإذا لم يكن هناك حياء يزَعُه (٢) من القبائح، فإنّه يواقعها. وهذا تفسير أبي عبيد (٣).

والثاني: أنّ الفعلَ إذا لم تستح (٤) منه من الله فافعله، وإنما الذي (٥) ينبغي تركه ما يستحى منه من الله (٦). وهذا تفسير الإِمام أحمد في رواية ابن هانئ (٧).

فعلى الأول يكون تهديدًا، كقوله: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠]، وعلى الثاني يكون إذنًا وإباحةً.

فإن قيل: فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟

قلت: لا، ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه، لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة، ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر.

والمقصود أنّ الذنوب تُضْعِف الحياء من العبد حتى ربّما انسلخ منه بالكلية، حتى إنّه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله (٨) وقبيح (٩) ما يفعله، والحامل له


(١) ف، ل: "يشاء".
(٢) أي يكفه. وفي ف: "يزعجه".
(٣) غريب الحديث (٢/ ٣٣٠).
(٤) س، ل: "لم يستحي".
(٥) "الذي" ساقط من ز.
(٦) "فافعله … من الله" ساقط من ل.
(٧) س: "التفسير للإمام أحمد رواية … ". ولم أجده في المطبوع من مسائل ابن هانئ.
(٨) "ولا باطلاعهم … حاله" ساقط من ف.
(٩) ما عدا ف: "قبح".

<<  <  ج: ص:  >  >>