للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن عباس عن النبي ﷺ. "من أتى بهيمةً فاقتلوه واقتلوها معه".

قالوا: ولأنّه وطء لا يباح بحال، فكان فيه القتل كحدّ اللوطي.

ومن لم يرَ عليه حدًّا قالوا: لم يصحّ فيه الحديث، ولو صحّ لقلنا به، ولم يحِلّ لنا مخالفته. قال إسماعيل بن سعيد الشالَنجي: سألتُ أحمد عن الذي يأتي البهيمة، فوقف عندها، ولم يُثبِت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك (١). وقال الطحاوي: الحديث ضعيف. وأيضًا فراويه (٢) ابن عباس، وقد أفتى بأنّه لا حدّ عليه (٣). قال أبو داود: وهذا


= والترمذي وغيرهم. وسبب نكارته -كما ذكر أكثر أهل العلم- أن فتوى ابن عباس أن من أتى بهيمة فلا حدّ عليه. وسيأتي تخريجه.
ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. أخرجه الطبري في التهذيب ١/ ٥٥٠ (٢٣) والبيهقي (٨/ ٢٣٣) والحاكم ٤/ ٣٩٦ (٨٠٥٠).
قلت: وفيه. عباد بن منصور مدلس، فلعله أسقط إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك. قال ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٦٦) في ترجمة عباد بن منصور: "كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين، فدلّسها عن عكرمة".
وانظر علل ابن أبي حاتم (١٣٤٥).
(١) المغني (١٢/ ٣٥٢).
(٢) س، ز: " فرواية"، تحريف.
(٣) "عليه" ساقط من س. (ص). وأخرج قوله أبو داود (٤٤٦٥) والترمذي في السنن (١٤٥٥) والعلل الكبير (٤٢٨)، والطبري في التهذيب (٨٦٧ - ٨٦٩) والطحاوي في شرح المشكل (٩/ ٤٤٥ - ٤٤١) والحاكم ٤/ ٣٩٦ (٨٠٥١) والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٤٥٧) والبيهقي (٨/ ٢٣٤) من طريق شعبة والثوري وأبي الأحوص وشريك وأبي بكر بن عياش وأبي عوانة وإسرائيل كلهم عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس قال: "من أتى بهيمة فلا حدّ =

<<  <  ج: ص:  >  >>