للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المواقيت

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من القرن، قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم"متفق عليه (١).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها"متفق عليه (٢).

لا يهل إلا من الميقات.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. يعني مسجد ذي الحليفة"متفق عليه (٣).

[الشرح]

مكة بلد حرمها الله، وأوجب على من أراد الحج أو العمرة ألا


(١) خ٣/ ٣٨٧ (١٥٢٥)، م ١١٨٢.
(٢) خ٣/ ٣٧٩ (١٥٢٦)، م ١١٨١.
(٣) خ٣/ ٤٠٠ (١٥٤١)، م ١١٨٦.

<<  <   >  >>