للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحريم ابتداء الكفار بالسلام

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه" أخرجه مسلم (١).

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم" متفق عليه (٢).

وعن أسامة بن زيد "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين - عبدة الأوثان - فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم " متفق عليه (٣).

[الشرح]

السلام تحية المسلمين فيه إكرام للمسلم عليه، فلا يجوز ابتداء الكفار بالسلام لما فيه من الإكرام لهم، لكن إن سلموا علينا فنرد عليهم.

[الفوائد]

- تحريم ابتداء الكفار بالسلام، وإذا سلموا علينا فنقول: وعليكم (٤).

- إذا كان في المجلس مسلمون وكفار فيجوز إلقاء السلام على المجموعة.


(١) م ٢١٦٧، ت ٢٧٠٠، د ٥٢٠٥.
(٢) خ ١١/ ٤٢ (٦٢٥٨)، م ٢١٦٣، د ٥٢٠٧، ت ٣٣٠١.
(٣) خ١١/ ٣٨ (٦٢٥٤)، م ١٧٩٨، ت ٢٧٠٢.
(٤) من العلماء من يرى أنهم إذا أفصحوا بالسلام فيرد عليهم: وعليكم السلام، انظر: زاد المعاد ٢/ ٤٢٤، فتاوى ٣/ ٣٣، والتمهيد ١٧/ ٨٩.

<<  <   >  >>