للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من أحكام الطهارة

الماء طهور لا ينجسه شيء:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا منه عطشنا، أنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" أخرجه أبو داود والترمذي (١).

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة - وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب - فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء" أخرجه أبو داود والترمذي (٢).

[الشرح]

الماء في الأصل طاهر في نفسه مطهر لغيره ولو تغير بطاهر، وهو يدفع النجاسة عن نفسه، لا يخرج عن هذا الوصف إلا أن وقعت فيه نجاسة أثرت فيه فغيرت طعمه أو ريحه أو لونه، فعند ذلك يكون نجساً لا تجوز الطهارة به.


(١) د ٨٣، ت ٦٦، وصححه الألباني في إرواء الغليل ٩.
(٢) د ٦٦، ت ٦٩، وصححه الألباني في إرواء الغليل ١٤.

<<  <   >  >>