للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكثير" (١).

(٤) التسليم عند دخول الدار وإتيان المجالس، وعند مفارقتها.

قال تعالى: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} [النور: ٦١].

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة " (٢).

(٥) إلقاء السلام على المعروف والمجهول عندك إذا غلب على الظن أنه مسلم

قال - صلى الله عليه وسلم -: "وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف".

قال الحافظ ابن حجر: وفيه من الفوائد أنه لو ترك السلام على من لم يعرف احتمل أن يظهر أنه من معارفه فقد يوقعه في الاستيحاش منه.

ثم قال: إن عرف أنه مسلم فذاك، وإلا فلو سلم احتياطا لم يمتنع حتى يعرف أنه كافر.

وقال ابن بطال في مشروعية السلام على غير المعرفة: استفتاح المخاطبة للتأنيس ليكون المؤمنون كلهم إخوة فلا يستوحش أحد من أحد، وفي التخصيص ما قد يوقع في الاستيحاش ويشبه صدود المتهاجرين المنهي عنه.

تنبيه:

تبقى دائمًا مسألة السلام على أهل المعاصى والفسوق، فمن السلف من ترك


(١) أخرجه البخاري (٦٢٣١) ك الاستئذان، باب تسليم القليل على الكثير.
(٢) أخرجه أبو داود (٥٢٠٨) ك الأدب، باب في السلام إذا قام من المجلس، والترمذي (٢٧٠٦) ك الاستئذان والآداب عن رسول الله، باب ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود، وقال: حديث حسن، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٤٣٤٠)، وصحيح الترمذي (٢١٧٧).

<<  <   >  >>